All legislation

مرسوم Decree No. 9015 07/04/2022

اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
9015
Date
07/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 662-663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9015 تاريخ 07/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره تاريخ 23/03/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للمحتسب المركزي- رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع الى هيئة اوجير من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت الرقم /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/سلفة خزينة بقيمة //127.532.476.750// مائة وسبعة وعشرون ملياراً وخمسمائة واثنان وثلاثون مليوناً وأربعمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ليرة لبنانية لتغطية نفقات دفع المساعدة الاجتماعية وتعديل مقدار بدل النقل المؤقت لكافة العاملين فيها.

مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها.

كيفية السداد: تسدد هذه السلفة من اعتمادات هيئة اوجيرو بعد إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2022 .

المادة 2

يتولى المحتسب المركزي لوزارة الاتصالات - رئيس مصلحة الشؤون المالية متابعة تأمين المستندات الثبوتية لتسديد السلفة المعطاة الى هيئة اوجيرو.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الامضاء: جوني القرم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل