المادة 1
أجيز للمحتسب المركزي- رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع الى هيئة اوجير من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت الرقم /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/سلفة خزينة بقيمة //127.532.476.750// مائة وسبعة وعشرون ملياراً وخمسمائة واثنان وثلاثون مليوناً وأربعمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ليرة لبنانية لتغطية نفقات دفع المساعدة الاجتماعية وتعديل مقدار بدل النقل المؤقت لكافة العاملين فيها.
مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها.
كيفية السداد: تسدد هذه السلفة من اعتمادات هيئة اوجيرو بعد إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2022 .