المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة: «بريتو فاونديشن".
مركزها: جب جنين ــ العقار رقم 1922 ــ ملك مجدي جان العون ــ قضاء البقاع الغربي.
غايتها: هدف الجمعية الأساسي هو العمل على رفع وتحسين الأوضاع الإجتماعية للجميع منذ الولادة ثم الحضانة مروراً بالـمراحل التعليمية إلى الأمومة فالعجزة وذلك عن طريق:
1ــ رفع الـمستوى التعليمي والثقافي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومحو الأمية ونشر العلـم وأفتتاح الـمكتبات.
2ــ رفع الـمستوى الثقافي من خلال الدورات الترفيهية والتعليمية والثقافية والحرفية واللغات والكمبيوتر.
3ــ رفع الـمستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء الـمدارس الخاصة والابتدائية والـمتوسطة والثانوية والأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والـمهني بجميع مستوياته بما في ذلك الـمعاهد الفنية ودور تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة، والعمل على التنسيق والتعاون مع كافة الـمؤسسات الـمحلية والدولية والـمنظمات الحكومية وغير الحكومية لـملء ما فيه خير الجمعية.
4ــ رفع الـمستوى التربوي من خلال إقامة وإدارة مدارس للأطفال ودور حضانة.
5ــ رفع الـمستوى التربوي من خلال دعم الطلاب الـمحتاجين مهنياً وأكاديمياً.
6ــ إقامة دورات لـمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والـمعارض الفنية والثقافية.
7ــ تحسين الـمستوى الاجتماعي للـمحتاجين من خلال برامج الدعم الاجتماعي. تعزيز التبادل بين أعضاء الجمعية وجمعيات أخرى متشابهة تتشارك القيم والفلسفة نفسها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ناتاشا خالد عبد الباقي
فاطمه علي جاد العون
جهاد رياض مراد
علا أحمد ابو جخ
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناتاشا خالد عبد الباقي.