المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (إنشاء أقنية لمياه الري في منطقة فلاوي - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8977 29/03/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع (مياه الري في فلاوي - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل)،
بناء على موافقة مجلس بلدية فلاوي بموجب قراره رقم 24 تاريخ 5/10/2018،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (إنشاء أقنية لمياه الري في منطقة فلاوي - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل) من المنافع العامة.
تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض