All legislation

مرسوم Decree No. 8977 29/03/2022

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع (إنشاء أقنية لمياه الري في منطقة فلاوي قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8977
Date
29/03/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 663-702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8977 تاريخ 29/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع (مياه الري في فلاوي - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل)،

بناء على موافقة مجلس بلدية فلاوي بموجب قراره رقم 24 تاريخ 5/10/2018،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (إنشاء أقنية لمياه الري في منطقة فلاوي - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل) من المنافع العامة.

المادة 2

تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض