All legislation

علم وخبر Notice of association No. 420 05/05/2022

تأسيس جمعية بإسم: «دي تي كير لبنان» "DTCARE LEBANON" مركزها: رومية ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
420
Date
05/05/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1029-1030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 420 تاريخ 05/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «دي تي كير لبنان» "DTCARE LEBANON" و الـمسجل لدى الـمديريـة الإداريـة الـمشـتـركة بـرقـم 17272 تاريخ 3/12/2021،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة: «دي تي كير لبنان» "DTCARE LEBANON"

مركزها: رومية ــ الـمنطقة الصناعية ــ الطريق العام ــ منطقة رومية العقارية ــ العقار رقم 3017 ــ بلوك 3 zone verte ــ ملك شربل حنا منذر وسعاد حنا ضومط صقر ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تأسست هذه الجمعية حصراً لغايات خيرية وتعليمية وعلـمية لا سيما من أجل توزيع الـمساعدات الـمالية والعينية لـمنظمات ومؤسسات حكومية وغير حكومية وجمعيات خيرية في الجمهورية اللبنانية.

2ــ توفر الجمعية خدمات لـمواصلة التعليم مدى الحياة والنهوض بالـمعرفة وتعزيز الـمجتمعات الـمحلية ودعم الأُسر والأفراد الأكثر فقراً في الجمهورية اللبنانية وبشكل خاص:

ــ توفير التدريب والدعم والخدمات والـمساعدات العينية والـمالية للـمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات الدولة اللبنانية وكما وللأفراد والشركات الناشئة والـمتوسطة ولجميع الـمشاريع والصناعات الـمحلية لا سيما الزراعة والطاقة الـمستدامة وإعادة التدوير.

ــ إجراء البحوث وإتخاذ الإجراءات اللازمة لـمنع وإنهاء الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ــ تعزيز التفاهم العالـمي، وحسن النية، والسلام من خلال تحسين الخدمات الصحية ودعم التعليم والتخفيف من حدة الفقر.

ــ توفير العناية الطبية للأكثر حاجة، بصرف النظر عن الإنتماء العرقي أو الديني أو السياسي.

ــ العمل بالإشتراك مع الأعضاء لإنشاء جمهور أكثر إطلاعاً وتحفيزاً من خلال فهم وتقدير أعمق للأحداث والأفكار والثقافات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

امين حنا الغول

جان لوي ملحم جاموس

ريان سليمان غبالي

سيبال طوني الغول

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امين حنا الغول.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقـوم بالتسـجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين ن تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي