المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة: «دي تي كير لبنان» "DTCARE LEBANON"
مركزها: رومية ــ الـمنطقة الصناعية ــ الطريق العام ــ منطقة رومية العقارية ــ العقار رقم 3017 ــ بلوك 3 zone verte ــ ملك شربل حنا منذر وسعاد حنا ضومط صقر ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ تأسست هذه الجمعية حصراً لغايات خيرية وتعليمية وعلـمية لا سيما من أجل توزيع الـمساعدات الـمالية والعينية لـمنظمات ومؤسسات حكومية وغير حكومية وجمعيات خيرية في الجمهورية اللبنانية.
2ــ توفر الجمعية خدمات لـمواصلة التعليم مدى الحياة والنهوض بالـمعرفة وتعزيز الـمجتمعات الـمحلية ودعم الأُسر والأفراد الأكثر فقراً في الجمهورية اللبنانية وبشكل خاص:
ــ توفير التدريب والدعم والخدمات والـمساعدات العينية والـمالية للـمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات الدولة اللبنانية وكما وللأفراد والشركات الناشئة والـمتوسطة ولجميع الـمشاريع والصناعات الـمحلية لا سيما الزراعة والطاقة الـمستدامة وإعادة التدوير.
ــ إجراء البحوث وإتخاذ الإجراءات اللازمة لـمنع وإنهاء الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ــ تعزيز التفاهم العالـمي، وحسن النية، والسلام من خلال تحسين الخدمات الصحية ودعم التعليم والتخفيف من حدة الفقر.
ــ توفير العناية الطبية للأكثر حاجة، بصرف النظر عن الإنتماء العرقي أو الديني أو السياسي.
ــ العمل بالإشتراك مع الأعضاء لإنشاء جمهور أكثر إطلاعاً وتحفيزاً من خلال فهم وتقدير أعمق للأحداث والأفكار والثقافات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
امين حنا الغول
جان لوي ملحم جاموس
ريان سليمان غبالي
سيبال طوني الغول
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امين حنا الغول.