المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من قبل السيد الوزير وليد نصار لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن تقديم مفروشات وطرش وتنظيف زجاج وتأهيل مكاتب في مبني وزارة السياحة - شارع الحمراء، بقيمة 74.000.000 ل.ل. (اربعة وسبعين مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 8994 05/04/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من قبل السيد الوزير وليد نصار لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن تقديم مفروشات وطرش وتنظيف زجاج وتأهيل مكاتب في مبني وزارة السياحة - شارع الحمراء، بقيمة 74.000.000 ل.ل. (اربعة وسبعين مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: وليد نصار وزير المالية الامضاء: يوسف خليل