All legislation

مرسوم Decree No. 8994 05/04/2022

قبول هبة عينية مقدمة من السيد الوزير وليد نصار - لصالح وزارة السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
8994
Date
05/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8994 تاريخ 05/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من قبل السيد الوزير وليد نصار لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن تقديم مفروشات وطرش وتنظيف زجاج وتأهيل مكاتب في مبني وزارة السياحة - شارع الحمراء، بقيمة 74.000.000 ل.ل. (اربعة وسبعين مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: وليد نصار وزير المالية الامضاء: يوسف خليل