All legislation

مرسوم Decree No. 9210 20/05/2022

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية القلب الدافئ لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز برج حمود

Type
مرسوم · Decree
Number
9210
Date
20/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9210 تاريخ 20/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية القلب الدافئ الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديريـة العامة للدفاع الـمدني مـركز برج حمود قيمتها /16.000.000/ ل.ل ستة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن اصلاح كامل لآلية الإطفاء التابعة للـمركز.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل