إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة52 منه،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان، المعدل بالمرسوم رقم 2539 تاريخ 2/6/2016،
بناء على المرسوم رقم 2539 تاريخ 2/2/2016 المتعلق بتعديل المادتين /2/ و/3/ من المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان،
بناء على كتاب السفارة الإيطالية في لبنان رقم 1048 تاريخ 31/5/2019
المتعلق بتمديد فترة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين السفارة الإيطالية في لبنان ووزارة البيئة بتاريخ 13/2/2014،
بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 2849 تاريخ 30/4/2018 المتعلق بتعديل المادة الثامنة من المرسوم رقم 12045 تاريخ 24 أيار 2014 المعدل بموجب المرسوم رقم 2539 تاريخ 2 شباط 2016 (قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان) لجهة تمديد مهلة تنفيذ المشروع على سبيل التسوية بحيث تصبح:
"تمتد فترة عمل الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان لغاية 13/2/2022."
بدلا من:
"تمتد فترة عمل الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان لغاية 31/1/2021."
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الصناعة
الامضاء: جورج بوشكيان
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل
وزير البيئة
الامضاء: ناصر ياسين