المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ شارع مار الياس ــ تقاطع كراكول الدروز ــ العقار رقم 1140 ــ القسم رقم 18 ــ سنتر الديار ــ ملك سامي غلاييني ــ الطابق الأول.
غايتها: تهدف الجمعية إلى ما يلي:
1ــ لـم شمل أهل بيروت وتعزيز العلاقات والـمودة والتعاون فيما بينهم.
2ــ تفعيل الجهود الفردية والـمؤسساتية لخدمة ومساعدة الـمحتاجين والأيتام والأرامل والعجزة وذوي الإحتياجات الخاصة.
3ــ مكافحة الأمية والبطالـة وتقديم الـمعونة الطبية.
4ــ الإهتمام بالشؤون الثقافية والإجتماعية والتربوية والأدبية والفنية من خلال إقامة الـمؤسسات التربوية والصحية وإنشاء الـمكتبات، ونشر العلـم وتنظيم النشاطات العلـمية والأدبية والثقافية لرفع الـمستوى العلـمي والثقافي والأدبي والإجتماعي لأبناء العاصمة بيروت، وتأمين الفرص أمام الـمبدع من أبناء بيروت.
5ــ الـمساهمة في التنمية الإجتماعية عبر تنظيم الـمحاضرات والندوات.
6ــ السعي مع الجهات الـمختصة للعمل على إنماء الـمناطق في بيروت وتحقيق التوازن الإنمائي بين الـمناطق.
7ــ نشر أهداف ونشاطات الجمعية كافة للعموم عبر إصدار مطبوعات وكتب وأبحاث ومنشورات وتنظيم وإحياء الإحتفالات.
8ــ العمل على نشر أهداف الجمعية ونشاطاتها عبر الهيئات والـمؤسسات التي تعنى بالشؤون الإعلانية والإعلامية.
9ــ الـمساهمة في تنمية قدرات الطلاب وخاصة الـمحتاجين والـمتفوقين منهم لإكمال تعليمهم وإختصاصاتهم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سامر فاروق غلاييني
رانيه صلاح زغلول
أنيس محمود يموت
نور وليد الدكاك
زهره محمد رشيد رضا قباني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي سامر فاروق غلاييني.
"بيروت بلاتفورم" "BEYROUTH PLATFORME"