All legislation

مرسوم Decree No. 9001 06/04/2022

قبول هبة مقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح الحكومة اللبنانية لتمويل مشروع مقدم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
9001
Date
06/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9001 تاريخ 06/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح الحكومة اللبنانية البالغة قيمتها /1.000.000/ يورو اي ما يعادل /1.718.550.000/ل.ل (مليار وسبعماية وثمانية عشرة مليون وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) لتمويل مشروع «تعزيز خلق فرص العمل والإبداع في قطاع الأغذية الزراعية في لبنان من خلال نقل التكنولوجيا والتدريب على المهارات» وتقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الصناعة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: كورك المعرف بجورج بوشكيان وزير المالية الامضاء: يوسف خليل