إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح الحكومة اللبنانية البالغة قيمتها /1.000.000/ يورو اي ما يعادل /1.718.550.000/ل.ل (مليار وسبعماية وثمانية عشرة مليون وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) لتمويل مشروع «تعزيز خلق فرص العمل والإبداع في قطاع الأغذية الزراعية في لبنان من خلال نقل التكنولوجيا والتدريب على المهارات» وتقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الصناعة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: كورك المعرف بجورج بوشكيان
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل