إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 87 تــاريــخ 30/6/1977 (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4278 تاريخ 25/10/2000 (منح جمعية أجيالنا مركزها في بيروت صفة الـمنفعة العامة(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/3/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
تُـعفى من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى البالغ 5% من القيمة، ومن رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الرسم الـمقطوع 3%، الـمواد والـمستلزمات الطبية الـمقدمة من شركة «بروجكت كيور PROJECT C.U.R.E" في الولايات الـمتحدة الأميركية عبر جمعية «أجيالنا» والـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الإجتماعية
الامـضاء: هكتور الحجار
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل