المادة 1
تُعدل بعض مراكز وأقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الإقتراع في الانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، الواردة في القرار رقم 325 تاريخ 7/4/2022 وفقاً للجدول المرفق.
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 333 11/04/2022
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب)، المعدل بالقانون النافذ حكماً رقم 8 تاريخ 3/11/2021، لا سيما المادة 116 الجديدة منه،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 (دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب) وتعديله بالمرسوم رقم 8787 تاريخ 11/2/2022، والمرسوم رقم 8954 تاريخ 19/3/2022،
بناء على القرار رقم 325 تاريخ 7/4/2022 (تحديد أقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الإقتراع للإنتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022)،
بناء على الطلبات التي وردت من رؤساء البعثات في الخارج لجهة تعديل بعض عناوين مراكز الإقتراع وبعض الأقلام فيها،
وبعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين،
يقرر ما يأتي:
تُعدل بعض مراكز وأقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الإقتراع في الانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، الواردة في القرار رقم 325 تاريخ 7/4/2022 وفقاً للجدول المرفق.
والباقي دون تعديل.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي