إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية(،
بناء على القرار رقم 716/م/2015 تاريخ 20/8/2015 (الترخيص بمباشرة التدريس في جامعة فينيسيا(،
بناء على تقرير اللجنة الـمتخصصة النهائي تاريخ 2021/6/15،
بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 6 تاريخ 2022/3/11،
يقرر ما يلي:
المواد
تعتبر شهادة بكالوريوس علوم في الصحة العامة، التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة فينيسيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الصحة العامة، وفق الشروط التالية:
ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.
ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات،
ــ أن لا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وتسعين رصيدا نصف سنوي،
وفق النظام الاميركي الـمعتمد في الجامعة منها:
* 63 رصيدا في الاختصاص الاساسي،
* 30 رصيدا مواد عامة،
* 3 أرصدة مواد إختيارية،
* رصيدين تدريب
ــ أن تـكـون مـطـابـقـة للـمناهج التي اودعت حـسـب الاصول لدى امانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.
يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من تاريخ الـمباشرة وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/3/2022
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي