المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «الأكاديمية اللبنانية»
مركزها: بيروت - بدارو - شارع سامي الصلح - سنتر كالوت - العقار رقم 5389 - القسم 21 - ملك الدكتور يوسف حسين فارس - الطابق الثالث.
غايتها: تتوزع أهداف الجمعية على أهداف عامة تندرج وفق ما يلي:
1- تقديم الخبرات الهامة للمؤسسات الحكومية، الاجتماعية، الأدبية، الإنسانية، والعلمية.
2- تنمية ثقافة التعاون وبناء الجسور فيما بين الثقافات المتنوعة في المجتمع اللبناني.
3- اكتساب الريادة في البحوث المتعددة التخصصات.
4- النظر في القضايا الأخلاقية ذات الصلة.
5- تعزيز دور الأوساط العلمية والفنية والأدبية اللبنانية.
6- دعم المنح البحثية في لبنان.
7- الاحتفال بتميز الأكاديميين اللبنانيين وغيرهم وتكريمهم في مجالات الأدب والعلوم والفنون وغيرهم.
8- نشر الثقافة اللبنانية حول العالم كوطن مهم في قدراته البشرية والبيئية.
9- دعم وتحفيز العلماء والمثقفين ورجال الأعمال، والانصهار المجتمعي اللبناني في الوطن وبلدان الاغتراب.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
البروفسور يوسف حسين فارس
البروفسور فرح محمد موسى
البروفسور فردريك سعد معتوق
د. جرجي فؤاد نفاع
البروفسور وسيم أحمد منصوري
د. جواد يوسف فارس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: البروفسور يوسف حسين فارس.