All legislation

قرار Decision No. 220 06/04/2022

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 ادراج فصل في الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء تحت تسمية هيئة الشراء العام

Type
قرار · Decision
Number
220
Date
06/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 220 تاريخ 06/04/2022
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام)،

بناء على قانون وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للابوب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،

بناء على طلب الجهة المعنية،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء يحمل رقم 248 بإسم «هيئة الشراء العام» وظيفة 142 مراقبة ادارية

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

6 نيسان 2022 وزير المالية يوسف خليل