المادة 1
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء يحمل رقم 248 بإسم «هيئة الشراء العام» وظيفة 142 مراقبة ادارية
قرار Decision No. 220 06/04/2022
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام)،
بناء على قانون وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للابوب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،
بناء على طلب الجهة المعنية،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء يحمل رقم 248 بإسم «هيئة الشراء العام» وظيفة 142 مراقبة ادارية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
6 نيسان 2022 وزير المالية يوسف خليل