المادة 1
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 2012/5/3 وتعديلاته، بحيث يضاف باب الى الموازنة العامة بحمل الرقم 28 بإسم «الهيئات الوطنية المستقلة».
قرار Decision No. 221 06/04/2022
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على القانون رقم 62 تاريخ 2016/10/27 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 273 تاريخ 2022/3/7،
بناء على قرار وزير المالية رقم 1/442 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 2012/5/3 وتعديلاته، بحيث يضاف باب الى الموازنة العامة بحمل الرقم 28 بإسم «الهيئات الوطنية المستقلة».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
6 نيسان 2022 وزير المالية يوسف الخليل