All legislation

قرار Decision No. 221 06/04/2022

تعديل القرار رقم 1/442 تاريخ 2012/5/3 ادراج باب في الموازنة العامة تحت تسمية الهيئات الوطنية المستقلة

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
06/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 06/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على القانون رقم 62 تاريخ 2016/10/27 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 273 تاريخ 2022/3/7،

بناء على قرار وزير المالية رقم 1/442 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 2012/5/3 وتعديلاته، بحيث يضاف باب الى الموازنة العامة بحمل الرقم 28 بإسم «الهيئات الوطنية المستقلة».

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

6 نيسان 2022 وزير المالية يوسف الخليل