All legislation

مرسوم Decree No. 9178 18/05/2022

الترخيص بتمديد مهلة تشييد بناء

Type
مرسوم · Decree
Number
9178
Date
18/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9178 تاريخ 18/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /30/ منه،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 والقوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة الـمتعثرة والغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،

بناء على طلب السيد فيصل بن عبدالله بن محمد الرميزان من الجنسية السعودية تمديد مهلة تشييد بناء الـمسجل برقم 1094 تاريخ 21/3/2022،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد فيصل بن عبدالله بن محمد الرميزان من الجنسية السعودية بتمديد مهلة تشييد بناء على العقارين رقم 3078 من منطقة عاليه العقارية ــ قضاء عاليه والبالغة مساحته 1934 م.م. ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 31/7/2019

على الجهة الـمرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقار الـمذكور خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019، تحت طائلة فرض غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع العقار في الـمزاد العلني.

على أن يؤخذ بعين الاعتبار القوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة الـمتعثرة والغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل