All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3245 24/02/2022

تعيين ممثل قانوني لفرع شركة Air France

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3245
Date
24/02/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3245 تاريخ 24/02/2022
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة Air France الـمسجلة بتاريخ 17/1/1948، تحت رقم 138 )بالتسجيل)، في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 3/2/2022، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 685/2022، بأنها قد فوضت، بموجب «تفويض بالتمثيل» صادر في 10 تموز 2021، السيدة Laure DAYNIE ، كمندوب محلي، لتمثيل الشركة تجاه الغير وتجاه أي سلطة محلية )خاصة الجمارك) في سياق أنشطة نقل الركاب وبضائع الشركة وخدمات الـمساعدة في محطات التوقف وخدمات ما بعد الببيع في لبنان، امتثالا لأنظمة وإجراءات الشركة، لذلك جرى منحها الصلاحيات اللازمة الواردة في الـ «تفويض بالتمثيل» الـمشار اليه أعلاه والـمبرم لفترة غير محددة اعتبارا من الاول من آب 2021، ويمكن تعديله أو إلغاؤه في أي وقت.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلـم والخبر.