إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /30/ منه،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 والقوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة بالقروض الـمتعثرة وإلغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،
بناء على طلب السيد عبد الرحمن محمد خلفان بن خرباش الـمري من الجنسية الاماراتية تمديد مهلة تشييد بناء الـمسجل برقم 1281 تاريخ 8/4/2020،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مـجـلـس الـوزراء فـي جلـسـتـه بتاريخ 5/5/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد عبد الرحمن محمد خلفان بن خرباش الـمري من الجنسية الاماراتية بتمديد مهلة تشييد بناء على العقار رقم 610 من منطقة فالوغا العقارية ــ قضاء بعبدا والبالغة مساحته 1377 م.م. ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 31/7/2019
على الجهة الـمرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقار الـمذكور خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019، تحت طائلة فرض غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع العقار في الـمزاد العلني.
على أن يؤخذ بعين الاعتبار القوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة بالقروض الـمتعثرة وإلغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل