إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /30/ منه،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 والقوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة بالقروض الـمتعثرة وإلغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،
بناء على طلب السيدة رنا نصوح خريـبي والسيدة الهام حسين خريـبي من الجنسية الكندية وشركة SNOW FLOWER PRODUCTION.INC الـمـسـجـلـة فـي الجزر البريطانية العذراء تـحـت رقـم /1383242/ «بريطاني» تمديد مهلة تشييد بناء الـمسجل برقم 6345 تاريخ 22/12/2020،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبـعـد مـوافـقـة مــجـلس الوزراء في جلسته بتاريخ 5/5/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدة رنا نصوح خريـبي والسيدة الهام حسين خريـبي من الجنسية الكندية وشركة SNOW FLOWER PRODUCTION.INC الـمسـجـلـة فــي الجزر البريطانية العذراء تـحـت رقــم /1383242/ «بريطاني» تمديد مهلة تشييد بناء على العقار رقم 870 من منطقة مجيدل العقارية ــ قضاء صيدا والبالغة مساحته 6946 م.م. ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 31/7/2019
على الجهة الـمرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقار الـمذكور خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019، تحت طائلة فرض غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يُباع العقار في الـمزاد العلني.
على أن يؤخذ بعين الاعتبار القوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة بالقروض الـمتعثرة وإلغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل