All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3248 02/03/2022

تعيين ممثل قانوني لفرع شـركـة Siemens A. G.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3248
Date
02/03/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3248 تاريخ 02/03/2022
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شـركـة Siemens A. G. الـمـسـجـلـة بـتـاريـخ 8/1/1994، تحت رقم 944 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(

قد صرحت بتاريخ 21/2/2022، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1259/2022،

بأنها قد منحت سند توكيل الى كل من السيد حسان (محمد منير) ابراهيم الدرة، بصفته الـمدير الإداري لفرع الشركة في لبنان، والسيد حسان درويش ، بصفته مدير الـمبيعات الإقليمي لهذا الفرع، ليكونا الـممثلين الحقيقيين والشرعيين للشركة، ويقومان بالنيابة عنها وباسمها بجميع الأعمال والأمور، وينفذان، ويوقعان كافة العقود والـمستندات التي تعتبر ضرورية أو مستحسنة لتسيير أعمال الفرع الـمذكور أعلاه. يبقى التعيين الوارد ذكره أعلاه ساري الـمفعول حتى 31 كانون الاول 2022، ويعتبر منتهيا بعد ذلك، ما لـم يتم إلغاؤه قبل ذلك التاريخ. وبدون الـمساس بعمومية ما ورد اعلاه، يتم تفويض الـممثلين بالقيام متحدين بتمثيل الشركة في كل مكان وزمان في لبنان وبالـمحافظة على مصالحها في كل الـمواضيع، وبأن يشغلا ويديرا شؤون وأعمال فرع الشركة في لبنان، وأن يتابعـا نشـاطـه، إضـافـة الى صلاحيات اخرى وردت في سند التوكيل الـمشار اليه أعلاه، والصادر في 12/11/2021.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلـم والخبر.