إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /30/ منه،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 والقوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة الـمتعثرة وإلغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،
بناء على طلبي السيد سعود بن عبدالله بن محمد الرميزان والسيدة ساره بنت عبدالله بن محمد الرميزان من الجنسية السعودية تمديد مهلة تشييد بناء الـمسجلين برقم 1095 و1096 تاريخ 21/3/202،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد سعود بن عبدالله بن محمد الرميزان والسيدة ساره بنت عبدالله بن محمد الرميزان من الجنسية السعودية بتمديد مهلة تشييد بناء على العقارين رقم 513 و1203 من منطقة القبة العقارية ــ قضاء عاليه والبالغة مساحتهما 4291 م.م. ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 31/7/2019.
على الجهة الـمرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقار الـمذكور خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019، تحت طائلة فرض غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يُباع العقار في الـمزاد العلني.
على أن يؤخذ بعين الاعتبار القوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة الـمتعثرة وإلغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل