المادة 3
يجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:
1- الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة
2- تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة اشهر، اذا كان الإخلال بالموجبات شكليا
3- إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري المفعول، اذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.