إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 11 تاريخ 8/1/1968 وتعديلاته (تنظيم جوازات السفر اللبنانية) لا سيّما المادتين 3 و16 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته (إنتخاب أعضاء مجلس النواب)،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
يكون للمديرية العامة للأمن العام صلاحية تجديد جوازات سفر اللبنانيين (جوازات سفر كحلية «أنموذج 2003» أو بيومترية منتهية الصلاحية) لقاء بدل مالي قدره /200.000/ ليرة لبنانية (فقط مئتا ألف ليرة لبنانية)، على أن تكون مخصصة فقط لإقتراع اللبنانيين المقيمين داخل لبنان الذين جرى قيدهم في القوائم الإنتخابية العائدة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2022 وذلك الى حين الانتهاء من عملية الإقتراع.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل