المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي :
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
1.200.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ومائتان مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات اخرى
النبذة 7 - انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة
مساهمة للهيئة العليا للإغاثة لتأمين عودة اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا الراغبين في العودة الى لبنان
1.200.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ومائتان مليون ليرة لبنانية.