المادة 1
تشكل اللجنة العليا المنظمة لزيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان خلال شهر حزيران 2022 برئاسة السيد وزير السياحة وعضوية كل من السادة:
مدير عام رئاسة الجمهورية عضواً ونائباً لرئيس اللجنة العليا
ممثل عن مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان عضواً
مدير عام رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة عضواً في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية
مدير عام رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة عضواً في المديرية العامة لرئاسة الحكومة
مندوب عن رئاسة مجلس الوزراء عضواً
مندوب عن وزارة الخارجية والمغتربين عضوا
مندوب عن وزارة الاشغال العامة والنقل عضواً
مندوب عن وزارة الاتصالات عضواً
مندوب عن وزارة الاعلام عضواً
مندوب عن وزارة الدفاع الوطني عضواً
مندوب عن وزارة السياحة عضواً
مندوب عن وزارة الداخلية والبلديات عضواً
مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً
مندوب عن وزارة الثقافة عضواً
مندوب عن وزارة المالية عضواً
مندوب عن وزارة التربية والتعليم العالي عضواً
مندوب عن وزارة الشباب والرياضة عضواً