المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
976.625.000 /ل.ل.
فقط تسعماية وستة وسبعون مليون وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة C PLUS Co sarl كتعويض شامل عن أعمال التنظيف وصيانة المساحات الخضراء في مبنى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء طيلة الفترة الممتدة من 11/5/2021 ولغاية 9/11/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 96/2022 تاريخ 7/2/2022
976.625.000 /ل.ل.
فقط تسعماية وستة وسبعون مليون وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية