All legislation

مرسوم Decree No. 9089 29/04/2022

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9089
Date
29/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 825-826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9089 تاريخ 29/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

976.625.000 /ل.ل.

فقط تسعماية وستة وسبعون مليون وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة C PLUS Co sarl كتعويض شامل عن أعمال التنظيف وصيانة المساحات الخضراء في مبنى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء طيلة الفترة الممتدة من 11/5/2021 ولغاية 9/11/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 96/2022 تاريخ 7/2/2022

976.625.000 /ل.ل.

فقط تسعماية وستة وسبعون مليون وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل