علم وخبر Notice of association No. 3257 22/04/2022
تفويض بالتوقيع لدى مكتب تمثيل شركة أدوية الحكمة
- Type
- علم وخبر · Notice of association
- Number
- 3257
- Date
- 22/04/2022
- Official Gazette
- Issue 22, 19/05/2022, p. 1041-1042
- Status
- In force
- Cite as
- علم وخبر رقم 3257 تاريخ 22/04/2022
- Source
- Lebanese University
- في التعديل -
إن شركة أدوية الحكمة ذات الـمسؤولية الـمحدودة الـمسجلة بتاريخ 4/9/2008، تحت رقم 2473 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات )مكتب تمثيل(
قد صرحت بتاريخ 26/4/2022، بموجب كتاب مسـجـل لـديـنـا بـالـرقـم 3461/2022، وبموجب محضر يفيد أن هيئة الـمديرين بالاجتماع الـمنعقد بتاريخ 9/3/2022، قد قررت ما يلي:
1ــ الـموافقة على منح السيد محمد رائف العلـمي أو السيد علي ماهر الحاج درويش مجتمعا مع توقيع أي من السادة زينة محمد أيوب أو الياس نبيل خليل حشيمة أو محمد رفيق خليفة الرواس صلاحية التوقيع عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان في الأمور الـمالية بما في ذلك تحريك الحسابات سحبا وبكافة الطرق والتي لا تتجاوز قيمتها /120.000/ مائة وعشرين الف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة اللبنانية.
2ــ الـموافقة على منح السيد محمد رائف العلـمي مجتمـعا مع السيد علي ماهر الحاج درويش ومجتمعا مع توقيع أي من السادة زينة محمد أيوب أو الياس نبيل خليل حشيمة أو محمد رفيق خليفة الرواس صلاحية التوقيع عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان في الأمور الـمالية بما في ذلك تحريك الحسابات سحبا بكافة الطرق والتي لا تتجاوز قيمتها /250.000/ مائتين وخمسين ألف دولار اميركي أو ما يعادلها بالعملة اللبنانية.
3ــ الـموافقة على منح السيد خالد زهير ملكاوي مجتمعا مـع السيد محمد رائف العلـمي صلاحية التوقيع عن مكتب التمثيل الشركة في لبنان في الأمور الـمالية بما في ذلك تحريك الحسابات سحبا وبكافة الطرق والتي لا تتجاوز قيمتها /250.000/ مائتين وخمسين الف دولار اميركي أو ما يعادلها بالعملة اللبنانية.
4ــ الـموافقة على منح السيد محمد رائف العلـمي والسيد علي ماهر الحاج درويش مجتمعين صلاحية التوقيع على فتح وإغلاق الحسابات البنكية في الـمصارف اللبنانية باسم مكتب تمثيل الشركة في لبنان ولدى كافة البنوك والتوقيع على أية طلبات متعلقة بالتعديلات على الحسابات وطلبات تحديث البيانات وطلبات الخدمة الـمصرفية للخدمات الإلكترونية الخاصة بالحسابات.
5ــ الـمـوافـقـة عـلـى منح السيد محمد رائف العلـمي والسيد علي ماهر الحاج درويش مجتمعين صلاحية التوقيع الـمتعلقة في الحصول على خدمات مصرفية عبر الإنترنت بما في ذلك خدمة Cash Management & Trade Finance ، بغية إجراء كافة العمليات الـمصرفية وهي على سبيل الـمثال لا الحصر، إصدار حوالات خارجية وداخلية، رواتب الـموظفين، إصدار دفتر شيكات، الاطلاع على حسابات الـمكتب التمثيلي للشركة في لبنان وذلك حسب الصلاحيات الـمالية الـمحددة لكل منهم بالإضافة الى اعتماد التوقيع الإلكتروني عن الـمكتب التمثيلي للشركة في لبنان.
6ــ الـموافقة على منح السيد محمد رائف العلـمي مجتمعا مع السيد علي ماهر الحاج درويش الحق بالتنازل باسم الـمكتب التمثيلي في لبنان عن حقه بالسرية الـمصرفية وفقا لـما يرتئي ووفقا للصيغ الـمعتمدة من قبل جميع الـمصارف العاملة في لبنان.
7ــ الـموافقة على منح الـمدير العام السيد محمد رائف العلـمي أو السيد علي ماهر الحاج درويش مجتمعا مع توقيع أي من السادة: زينة محمد أيوب أو الياس نبيل خليل حشيمة أو محمد رفيق خليفة الرواس صلاحية التوقيع عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان في كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وفي توكيل الـمحامين والأمور الأخرى وفي تمثيل الشركة.
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.