إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
5.000.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 - المديرية العامة لأمن الدولة
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
5.000.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل