All legislation

مرسوم Decree No. 9101 06/05/2022

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9101
Date
06/05/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9101 تاريخ 06/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 07/03/2022 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/04/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتمادات التالية:

من:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/93.616.000/ل.ل.

(فقط ثلاثة وتسعون مليونا وستماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية)

الى:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/93.616.000/ل.ل.

(لدفع مستحقات شركة دار الكتاب الالكتروني ش.م.ل من 19/03/2019 ولغاية 08/06/2021 استنادا الى موافقة هيئة التشريع والاستشارات رقم 264/2022 تاريخ 24/03/2022)

(فقط ثلاثة وتسعون مليونا وستماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل