المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتمادات التالية:
من:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/93.616.000/ل.ل.
(فقط ثلاثة وتسعون مليونا وستماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية)
الى:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/93.616.000/ل.ل.
(لدفع مستحقات شركة دار الكتاب الالكتروني ش.م.ل من 19/03/2019 ولغاية 08/06/2021 استنادا الى موافقة هيئة التشريع والاستشارات رقم 264/2022 تاريخ 24/03/2022)
(فقط ثلاثة وتسعون مليونا وستماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية)