All legislation

مرسوم Decree No. 9097 29/04/2022

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
9097
Date
29/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 827-828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9097 تاريخ 29/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 21/3/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل السيد طاني لطوف، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز - رئيس محكمة التمييز العسكرية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري