المادة 1
نُقل بناء على طلبه السيد محمد خير يحيى شحادة من كتابة العدل في بعبدا الى كتابة العدل في بيروت.
مرسوم Decree No. 9113 06/05/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،
بناء على طلب التبادل المقدم من السيد محمد خير يحيى شحادة الكاتب العدل في بعبدا والسيدة برونا بيار طنوس الكاتب العدل في بيروت والمسجل برقم 545/ك.ع تاريخ 21/10/2021،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
نُقل بناء على طلبه السيد محمد خير يحيى شحادة من كتابة العدل في بعبدا الى كتابة العدل في بيروت.
نُقلت بناء على طلبها السيدة برونا بيار طنوس من كتابة العدل في بيروت الى كتابة العدل في بعبدا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري