All legislation

مرسوم Decree No. 9091 29/04/2022

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9091
Date
29/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 828-829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9091 تاريخ 29/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية9،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/02/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي :

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

5.000.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 2 - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)

الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

لاستكمال تأمين نفقات إجراء الإنتخابات النيابية للعام 2022

5.000.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل