All legislation

مرسوم Decree No. 9092 09/04/2022

الترخيص بانشاء جمعية أجنبية باسم: «المنظمة العربية للتربية» مركزها: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9092
Date
09/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 829-830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9092 تاريخ 09/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 3956 تاريخ 29/2/2016 المتعلق بإنشاء الجمعية الأجنبية المسماة: «المنظمة العربية للتربية» مركزها: بيروت

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 793/15 تاريخ 7/10/2021,

بناء على موافقة وزارة التربية والتعليم العالي بكتابها رقم 1092/11 تاريخ 1/2/2022,

بناء على موافقة المركز التربوي للبحوث والإنماء بكتابه رقم 1248/م تاريخ 25/7/2016,

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 3011/اع/و/وز تاريخ 26/5/2016,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء الجمعية الأجنبية المسماة:

«المنظمة العربية للتربية»

مركزها في القسمين رقم 11 ورقم 12 من العقار رقم 4471 في منطقة الاشرفية العقارية ملك نقابة المعلمين في المدارس الخاصة

غايتها: - تسعى المنظمة العربية للتربية الى تحقيق الأهداف التالية:

1 - توثيق الروابط بين المنظمات الأعضاء.

2 - المساهمة في تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي في مختلف الجوانب والمستويات.

3 - حماية العمل التربوي والمساهمة في تمهين التعليم.

4 - العمل من أجل تعميق الثقافة العربية والإنفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية.

5 - تمكين المعلمين والتربويين في الوطن العربي من المشاركة في إعداد المناهج والخطط التربوية من خلال وزارات التربية ومراكز البحوث.

6 - العمل من أجل تحقيق جودة التعليم.

7 - العمل في سبيل نشر مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق الإنسان واحترام الأديان والمعتقدات والأعراف وتعزيز روح المواطنة.

8 - تطوير العلاقات والتنسيق مع الإتحادات والمنظمات التربوية والنقابية العربية والدولية.

9 - تنظيم الفعاليات والأنشطة في المجالات التربوية، التعليمية، الثقافية، الإعلامية، الإجتماعية وغيرها من المجالات التي تؤدي الغرض.

ملاحظة: «تعمل المنظمة على عاتقها حصرا على القيام بكل ما يلزم من تسهيلات ومساعدات لتنفيذ أهدافها التربوية والتعليمية دون إلزام أي من دولة من الدول ومؤسساتها بتاتا سواء أكانت هذه الدولة مضيفة (كدولة المقر) أو مستضيفة(»

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، وعلى أن لا تتعارض مع المهام المنوطة حصرا بالمركز التربوي للبحوث والإنماء، لا سيما إعداد المناهج والخطط التربوية وتدريب المعلمين في القطاع الرسمي.

المؤسسون السادة:

جمال اديب الحسامي

حسام احمد ابراهيم مشة

الاسعد بن محمد يعقوبي

ثناء سليمان احمد عبدالله

مطيع حمد مطيع مرعي ملهي العجمي

صفية محمد شمسان محمد

عباس محمد احمد حبيب الله محمد

ممثل الجمعية: السيد جمال اديب الحسامي.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور المرسوم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي