المادة 1
رخص بإنشاء الجمعية الأجنبية المسماة:
«المنظمة العربية للتربية»
مركزها في القسمين رقم 11 ورقم 12 من العقار رقم 4471 في منطقة الاشرفية العقارية ملك نقابة المعلمين في المدارس الخاصة
غايتها: - تسعى المنظمة العربية للتربية الى تحقيق الأهداف التالية:
1 - توثيق الروابط بين المنظمات الأعضاء.
2 - المساهمة في تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي في مختلف الجوانب والمستويات.
3 - حماية العمل التربوي والمساهمة في تمهين التعليم.
4 - العمل من أجل تعميق الثقافة العربية والإنفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية.
5 - تمكين المعلمين والتربويين في الوطن العربي من المشاركة في إعداد المناهج والخطط التربوية من خلال وزارات التربية ومراكز البحوث.
6 - العمل من أجل تحقيق جودة التعليم.
7 - العمل في سبيل نشر مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق الإنسان واحترام الأديان والمعتقدات والأعراف وتعزيز روح المواطنة.
8 - تطوير العلاقات والتنسيق مع الإتحادات والمنظمات التربوية والنقابية العربية والدولية.
9 - تنظيم الفعاليات والأنشطة في المجالات التربوية، التعليمية، الثقافية، الإعلامية، الإجتماعية وغيرها من المجالات التي تؤدي الغرض.
ملاحظة: «تعمل المنظمة على عاتقها حصرا على القيام بكل ما يلزم من تسهيلات ومساعدات لتنفيذ أهدافها التربوية والتعليمية دون إلزام أي من دولة من الدول ومؤسساتها بتاتا سواء أكانت هذه الدولة مضيفة (كدولة المقر) أو مستضيفة(»
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، وعلى أن لا تتعارض مع المهام المنوطة حصرا بالمركز التربوي للبحوث والإنماء، لا سيما إعداد المناهج والخطط التربوية وتدريب المعلمين في القطاع الرسمي.
المؤسسون السادة:
جمال اديب الحسامي
حسام احمد ابراهيم مشة
الاسعد بن محمد يعقوبي
ثناء سليمان احمد عبدالله
مطيع حمد مطيع مرعي ملهي العجمي
صفية محمد شمسان محمد
عباس محمد احمد حبيب الله محمد
ممثل الجمعية: السيد جمال اديب الحسامي.