المادة 1
تؤلف لجنة لإدارة رياضة «الـمهارة ــ MAHARA» من السادة:
1ــ نجا سلـمان بو كروم: رئيسا
2ــ زياد نور الدين صعب: نائبا للرئيس
3ــ تامر نهاد عبد الباقي: أمينا للسر
4ــ ايلي ابراهيم ضاهر: أمينا للصندوق
5ــ محمد زكريا عكنان: عضوا
قرار Decision No. 25 02/03/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 876/د تاريخ 7/6/2021،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تؤلف لجنة لإدارة رياضة «الـمهارة ــ MAHARA» من السادة:
1ــ نجا سلـمان بو كروم: رئيسا
2ــ زياد نور الدين صعب: نائبا للرئيس
3ــ تامر نهاد عبد الباقي: أمينا للسر
4ــ ايلي ابراهيم ضاهر: أمينا للصندوق
5ــ محمد زكريا عكنان: عضوا
تحدد مهمة اللجنة بـ:
أ ــ تنظيم شؤون رياضة «الـمهارة ــ MAHARA» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات والاتحادات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدق من الوزارة.
تحدّد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثـنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص.
ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس