All legislation

قرار Decision No. 25 02/03/2022

تشكيل لجنة لإدارة رياضة «الـمهارة - MAHARA »

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
02/03/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 02/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 876/د تاريخ 7/6/2021،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة رياضة «الـمهارة ــ MAHARA» من السادة:

1ــ نجا سلـمان بو كروم: رئيسا

2ــ زياد نور الدين صعب: نائبا للرئيس

3ــ تامر نهاد عبد الباقي: أمينا للسر

4ــ ايلي ابراهيم ضاهر: أمينا للصندوق

5ــ محمد زكريا عكنان: عضوا

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ تنظيم شؤون رياضة «الـمهارة ــ MAHARA» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات والاتحادات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدّد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثـنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس