All legislation

قرار Decision No. 29 02/03/2022

اعتماد رياضة «الـمهارة - MAHARA » في لبنان وتحديد شروطها الفنية

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
02/03/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1044-1045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 02/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتمد رياضة «الـمهارة ــ MAHARA» الـمبتكرة في لبنان وتضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.

المادة 2

تحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية كما يلي:

ــ قاعة مقفلة خالية من اية عوائق لايقل اطوال اضلاعها عن ستة امتار وارتفاعها عن /280/ سم.

ــ ارضية القاعة مغطاة بطبقة من الاسفنج الـمضغوط أو التتامي أو البازل لا تقل سماكتها عن /3/ سم.

ــ يجب ان تكون الدائرة الـمخصصة للعب مخططة بشكل يتوافق مع الـمواصفات الفنية الـمعتمدة من حيث السماكة (3سم) والنوعية (تتامي أو بازل أو اسفنج مضغوط). وان يكون قطرها 340 سم للكبار و320 سم للصغار.

ــ يجب ان تتوفر في القاعة الشروط الصحية الـمناسبة والتهوئة ومخرجا للطوارئ.

ــ توفر الـمعدات والاجهزة والادوات الخاصة باللعبة.

ــ توفر عدة اسعافات اولية.

لا يمكن الترخيص على نفس القاعة الا لعبة قتالية اضافية واحدة لنفس الجمعية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس