All legislation

قرار Decision No. 34 03/03/2022

إلغاء لعبة «الكيوكوشنكاي» من ترخيص جمعية «نادي السدّ الرياضي» - برج البراجنة وتحويله الى نادٍ شعبي

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
03/03/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1045-1046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 03/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,

بناء على القرار رقم 47/1/2007 تاريخ 12/4/2007 (ترخيص نادي السدّ الرياضي ــ برج البراجنة)،

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي الـمسجلين بالرقمين: 2354/د/2020 ــ و 243/د تاريخ 15/2/2022

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الكيوكوشنكاي" من رخـيـص جـمـعـيـة «نادي السدّ الرياضي»، الـمرخص بها بـمـوجـب القـرار رقــم 267/1/2010 تـاريـــخ 15/1/2020، مركزها: برج البراجنة، قضاء: صور، محافظة الجنوب، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الكيوكوشنكاي الرسمية لـموسمين رياضيين متتالتيين (2020-2021).

المادة 2

يعدّل تصنيـف الجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه ليصبح من فئة الأندية الشعبية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس