إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,
بناء على القرار رقم 47/1/2007 تاريخ 12/4/2007 (ترخيص نادي السدّ الرياضي ــ برج البراجنة)،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي الـمسجلين بالرقمين: 2354/د/2020 ــ و 243/د تاريخ 15/2/2022
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الكيوكوشنكاي" من رخـيـص جـمـعـيـة «نادي السدّ الرياضي»، الـمرخص بها بـمـوجـب القـرار رقــم 267/1/2010 تـاريـــخ 15/1/2020، مركزها: برج البراجنة، قضاء: صور، محافظة الجنوب، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الكيوكوشنكاي الرسمية لـموسمين رياضيين متتالتيين (2020-2021).
يعدّل تصنيـف الجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه ليصبح من فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار 2022
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس