All legislation

قرار Decision No. 76 05/04/2022

إلغاء بعض القرارات الصادرة عن وزير الشباب والرياضة

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
05/04/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 05/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 14/1/2022 تاريخ 21/1/2022 (تشكيل لجنة لإدارة اتحاد التزلج على الأمواج)،

بناء على القــرار رقــم 27/1/2022 تـــاريــــخ 2/3/2022 (تشكيل لجنة لإدارة لعبة الفوت نوت ــ FUTNET)

بناء على القرار رقم 33/1/2022 تاريخ 2/3/2022 (تشكيل لجنة لإدارة رياضة الدراجات النارية الثلجية ــ SKI DOO)

بناء على القرار رقم 36/1/2022 تاريخ 3/3/2022 (تجديد ترخيص جمعية «نادي راش الرياضي)"

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى القرارات الـمذكورة أدناه لورود بعض الأخطاء الـمطبعية فيها أو لتضمنها أخطاء في ترجمة بعض العبارات الأجنبية، ونظرا لتصحيحها في قرارات صدرت لاحقا بنفس الـموضوع:

1ــ القرار رقم 14/1/2022 تاريخ 21/1/2022 (تشكيل لجنة لإدارة اتحاد التزلج على الأمواج)

2ــ القرار رقم 27/1/2022 تاريخ 2/3/2022 (تشكيل لجنة لإدارة لعبة الفوت نوت ــ FUTNET

3ــ القرار رقم 33/1/2022 تاريخ 2/3/2022 (تشكيل لجنة لإدارة رياضة الدراجات النارية الثلجية ــ SKI DOO

4- القرار رقم 36/1/2022 تاريخ 3/3/2022 (تجديد ترخيص جمعية «نادي راش الرياضي)"

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس