إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 14/1/2022 تاريخ 21/1/2022 (تشكيل لجنة لإدارة اتحاد التزلج على الأمواج)،
بناء على القــرار رقــم 27/1/2022 تـــاريــــخ 2/3/2022 (تشكيل لجنة لإدارة لعبة الفوت نوت ــ FUTNET)
بناء على القرار رقم 33/1/2022 تاريخ 2/3/2022 (تشكيل لجنة لإدارة رياضة الدراجات النارية الثلجية ــ SKI DOO)
بناء على القرار رقم 36/1/2022 تاريخ 3/3/2022 (تجديد ترخيص جمعية «نادي راش الرياضي)"
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى القرارات الـمذكورة أدناه لورود بعض الأخطاء الـمطبعية فيها أو لتضمنها أخطاء في ترجمة بعض العبارات الأجنبية، ونظرا لتصحيحها في قرارات صدرت لاحقا بنفس الـموضوع:
1ــ القرار رقم 14/1/2022 تاريخ 21/1/2022 (تشكيل لجنة لإدارة اتحاد التزلج على الأمواج)
2ــ القرار رقم 27/1/2022 تاريخ 2/3/2022 (تشكيل لجنة لإدارة لعبة الفوت نوت ــ FUTNET
3ــ القرار رقم 33/1/2022 تاريخ 2/3/2022 (تشكيل لجنة لإدارة رياضة الدراجات النارية الثلجية ــ SKI DOO
4- القرار رقم 36/1/2022 تاريخ 3/3/2022 (تجديد ترخيص جمعية «نادي راش الرياضي)"
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2022
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس