إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /30/ منه،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 والقوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة الـمتعثرة والغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،
بناء على طلب السيد راشد صقر غباش سعيد غباش من الجنسية الاماراتية تمديد مهلة تشييد بناء الـمسجل برقم 6052 تاريخ 16/9/2019,
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد راشد صقر غباش سعيد غباش من الجنسية الاماراتية بتمديد مهلة تشييد بناء على العقار رقم 262 من منطقة الشبانية العقارية ــ قضاء بعبدا والبالغة مساحته 1891 م.م. ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 31/7/2019
على الجهة الـمرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقار الـمذكور خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019، تحت طائلة فرض غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع العقار في الـمزاد العلني.
على أن يؤخذ بعين الاعتبار القوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة الـمتعثرة والغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل