All legislation

قرار Decision No. 77 06/04/2022

اعتماد رياضات «الخماسي الحديث، الفوت نت، والبايسبول والسوفت بول» في لبنان وتحديد شروطها الفنية

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
06/04/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1046-1047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 06/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُعتمد رياضة «الخماسي الحديث» وتضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.

ــ الـ«الخماسي الحديث» أو "البنتاتلون - Penthatlon" هي رياضة مركبة تتكون من /5/ خمسة العاب هي: الرماية، سلاح الـمبارزة، السباحة، الفروسية واختراق الضاحية (الجري الريفي)، يمارسها لاعب واحد ويؤديها في يوم واحد (ينال الـمشترك نقاطا معينة وفقا للنتيجة التي يحققها في كل مسابقة ويتم ترتيب اللاعبين بحسب ما يحصلون عليه من نقاط).

ــ يُرخص للجمعيات لـممارسة رياضة «الخماسي الحديث» في حال استوفت الشروط الفنية لثلاث رياضات على الاقل من العابها، والـمحددة في القرار رقم 901/2017 تاريخ 26/7/2007.

المادة 2

تعتمد رياضية «الفوت نت ـ FUTNET" وتضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمـعـتـمـدة رسيما في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.

ــ ال «الفوت نت ــ FUTNET » أو تنس كرة القدم هي لعبة رياضية تمارس في أجواء مفتوحة بين فريقين على ملعب تقسمه شبكة الى نصفين حيث يتناقل اللاعبون الكرة من نصف ملعب الى آخر باستخدام كل أعضاء الجسم (عدا اليدين) دون أن تلـمس الكرة الشبكة. يتكون كل فريق من لاعب أو لاعبين أو ثلاثة لاعبين كحد أقصى.

ــ تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:

1ــ توفر ملعب مستطيل ذو ارض ترابية أو صلبة أو باركيه أو عشبية مخطط بطول 12.8 متر وعرض 9 امتار مع توفر فراغات جانبية بطول مترين على الاقل من كل الجهات.

2 ــ يمكن الترخيص على نفس الـملعب، لنفس الجمعية للعبة اضافية واحدة مختلفة تتمتع بالشروط الفنية الـمطلوبة.

المادة 3

تُعتمد رياضة «البايسبول والسوفت بول BASEBALL AND SOFTBALL» وتضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.

ــ «البايسبول» هي لعبة رياضية يتنافس فيها فريقان يتكون كل منهما من تسعة لاعبين على الأقل يلعبون ضمن ملعب مكون من أربع قواعد، حيث يقوم كل فريق من اللاعبين بضرب كرة صغيرة بمضرب خشبي ويركضون في الـملعب لإحراز مجموعة من النقاط ضد الفريق الخصم والتي تأهلهم للفوز في الـمباراة، حيث تعتمد اللعبة على محاولة كل فريق لإيقاف الآخر عن طريق التقاط الكرة وإعادتها قبل إكمال اللاعب الجري الى منطقة معينة في الـملعب، ويتبادل الفريقان اللعب في موقعي الدفاع والهجوم تسع مرات اثناء الـمباراة.

ــ تحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:

1ــ توفر ملعب مربع أو مستطيل ذو ارضية عشبية أو ترابية مخطط ومجهز بالقواعد الـمطلوبة تتراوح اضلاعه ما بين 35 مترا على الاقل وستون مترا على الاكثر مع توفر فراغات جانبية لا تقل عن مترين من كل جانب.

2ــ يمكن الترخيص على نفس الـملعب، لنفس الجمعية، للعبتين اضافيتين مختلفتين تتمتعان بالشروط الفنية الـمطلوبة.

ــ «السوفت بول"

3- تعتمد نفس الشروط الفنية الـمطلوبة للعبة «البايسبول» للعبة «السوفت بول»

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس