All legislation

قرار Decision No. 13431 09/05/2022

تعديل الاسم التجاري لشركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
13431
Date
09/05/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13431 تاريخ 09/05/2022
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 13401 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2022،

وبناء على القرار رقم 7514 تاريخ 28/1/2000 القاضي بإدراج اسم "شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 526،

وبناء على القرار رقم 11314 تاريخ 28/12/2012 القاضي بتعديل اسم «شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة مصطفى ومحمود مرعش للصيرفة"،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 15/20/21 الـمتخذ فـي جلسـته الـمنعقدة بتاريخ 2/6/2021 القاضي بالـموافقة على تعديل اسم «شركة مصطفى ومحمود مرعش للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة مصطفى مرعش وشركائه للصيرفة»،

وبناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 16/2/2022 من الشركة الـمعنية والـمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة الـمذكورة،

وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «شركة مصطفى ومحمود مرعش للصيرفة» الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة حتى رقم 526 بحيث يصبح «شركة مصطفى مرعش وشركائه للصيرفة».

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه