All legislation

مرسوم Decree No. 9187 18/05/2022

الترخيص بتمديد مهلة تشييد بناء

Type
مرسوم · Decree
Number
9187
Date
18/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1070-1071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9187 تاريخ 18/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /30/ منه،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 والقوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة بالقروض الـمتعثرة وإلغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،

بناء على طلب السيدة ريما نصوح خريـبي والسيد اسامة نصوح خريـبي والسيد سامي نصوح خريـبي من الجنسية الكندية تمديد مهلة تشييد بناء الـمسجل برقم 6346 تاريخ 22/12/2020،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 5/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة ريما نصوح خريـبي والسيد اسامة نصوح خريـبي والسيد سامي نصوح خريـبي من الجنسية الكندية بتمديد مهلة تشييد بناء على العقار رقم 869 من منطقة مجيدل العقارية ــ قضاء صيدا والبالغة مساحته 7317 م.م. ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 31/7/2019

على الجهة الـمرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقار الـمذكور خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019، تحت طائلة فرض غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع العقار في الـمزاد العلني.

على أن يؤخذ بعين الاعتبار القوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة بالقروض الـمتعثرة وإلغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل