المادة 1
يُدرج اسم «شركة بيروت اكسشاينج ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 743.
قرار Decision No. 13432 09/05/2022
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 13401 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2022،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 17/2/23 الـمتخـذ في جلسـته الـمنعقدة بتاريخ 26/1/2022 القاضي بالترخيص لـ «شركة بيروت اكسشاينج ش.م.ل.» لـمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 28/4/2022 من الشركة الـمذكورة والـمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
يُدرج اسم «شركة بيروت اكسشاينج ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 743.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه