All legislation

قرار Decision No. 109 23/02/2022

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة سليمان الزراعية ش.م.م Suleiman Agricultural Company s.a.r.l

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
23/02/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 1518-1519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 23/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة سليمان الزراعية ش.م.م.

Suleiman Agricultural company s.a.r. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6138/4 تاريخ 18/9/2020 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 720/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 14/9/2020،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الرابع بتاريخ 26/10/2020,

يقرر ما يلي:

المواد

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة سليمان الزراعية ش.م.م.

الكائنة على العنوان التالي: قبة بشمرا - الشارع العام - عقار رقم 61

Suleiman Agricultural Company s.a.r.l

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ

19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)

. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية)

. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية)

. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة

تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة اشهر، اذا كان الإخلال بالموجبات شكليا

3 - إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري المفعول، اذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/2/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن