المادة 1
يعدل البند التعريفي 19.01 من التعرفة الجمركية وفقا للنظام المنسق كما يلي:
مرسوم Decree No. 9201 18/05/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 474 تاريخ 12/12/2002 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية أوروبية ــ متوسطية لتأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والـمجموعة الاوروبية ودولها الاعضاء(،
بناء على القانون رقم 732 تاريخ 15/5/2006 (الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية حول التجارة الحرة بين الجمهورية اللبنانية ودول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة (أفتا(،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على اقتراح وزيري الـمالية والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020 وبتاريخ 8/2/2022,
يرسم ما يأتي:
يعدل البند التعريفي 19.01 من التعرفة الجمركية وفقا للنظام المنسق كما يلي:
يعتبر هذا الـمرسوم، بمثابة تصحيح خطأ مادي ضمن الـمرسوم رقم 1377، تاريخ 29 كانون الثاني 2015، لجهة تطبيق مفاعيله إستثنائيا ابتداء من تاريخ 4 شباط 2015 (تاريخ نفاذ الـمرسوم الـمذكور أعلاه) على بيانات الوضع بالإستهلاك الـمحلي الـمرتبطة بطلب الإستفادة من تعريفة تفضيلية والـمؤمنة رسومها على هذا الاساس.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 18 ايار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل