All legislation

قرار Decision No. 154 11/04/2022

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
11/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 11/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 136/1 تاريخ 29/3/2022 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي،

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/EOA/22--107 تاريخ 7/4/2022, تحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

لبنان بيتوحد حول التوحد»

10،000

30،000

14/4/2022

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 11 نيسان 2022 وزير الاتصالات م. جوني القرم