المادة 1
تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لما يلي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
لبنان بيتوحد حول التوحد»
10،000
30،000
14/4/2022
قرار Decision No. 154 11/04/2022
إن وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 136/1 تاريخ 29/3/2022 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي،
بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/EOA/22--107 تاريخ 7/4/2022, تحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لما يلي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
لبنان بيتوحد حول التوحد»
10،000
30،000
14/4/2022
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 11 نيسان 2022 وزير الاتصالات م. جوني القرم