All legislation

مرسوم Decree No. 9205 20/05/2022

إعطاء وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة ـ سلفة خزينة لدفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية (أصل وفوائد) والاشتراكات لصالح الصناديق والـمؤسسات العربية والدولية وأتعاب مكاتب الـمحاسبة والـمحامين والـمستشارين الدوليين

Type
مرسوم · Decree
Number
9205
Date
20/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1073-1074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9205 تاريخ 20/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ سلفة خزينة بقيمة /90/ مليار ل.ل (فقط تسعون مليار ليرة لبنانية(.

الغاية من السلفة: دفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية )أصل وفوائد) والاشتراكات لصالح الصناديق والـمؤسسات العربية والدولية وأتعاب مكاتب الـمحاسبة والـمحامين والـمستشارين الدوليين.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ للعام 2023

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 2

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل