المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2022 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/307.211.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وسبعة ملايين ومايتان وأحد عشر ألف ليرة لبنانية)
الى:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
)لـدفـع مـسـتـحــقــات شــركـة C--PLUS مـــن 01/01/2022 ولغاية 24/02/2022)
/307.211.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وسبعة ملايين ومايتان وأحد عشر ألف ليرة لبنانية)