المادة 1
يمنح الاستاذ الياس عبد الله البيطار، ترخصيا بإصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بمواضيع قانونية بإسم {House OF Law Gazette} يتحمل مسؤوليتها المحامي الاستاذ جوزيف سمعان الريشاني.
قرار Decision No. 58 30/03/2022
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الاستاذ الياس عبد الله البيطار، والمسجل تحت رقم 1434 تاريخ 14/12/2021 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح الاستاذ الياس عبد الله البيطار، ترخصيا بإصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بمواضيع قانونية بإسم {House OF Law Gazette} يتحمل مسؤوليتها المحامي الاستاذ جوزيف سمعان الريشاني.
يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المشار اليها اعلاه في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2022 وزير الاعلام المهندس زياد المكاري