All legislation

قرار Decision No. 58 30/03/2022

الترخيص بإصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية متخصصة بمواضيع قانونية بإسم {House OF Law Gazette}

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
30/03/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 737-738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 30/03/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الاستاذ الياس عبد الله البيطار، والمسجل تحت رقم 1434 تاريخ 14/12/2021 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح الاستاذ الياس عبد الله البيطار، ترخصيا بإصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بمواضيع قانونية بإسم {House OF Law Gazette} يتحمل مسؤوليتها المحامي الاستاذ جوزيف سمعان الريشاني.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المشار اليها اعلاه في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2022 وزير الاعلام المهندس زياد المكاري