المادة 1
تُـنهى خدمة السيد بركان عبد القادر سعد قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه الـمالي 1/30) اعتبارا من تاريخ 1/7/2022 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 9460 24/06/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 150 تــاريــخ 16/9/1983 )قانون القضاء العدلي(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 )تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
تُـنهى خدمة السيد بركان عبد القادر سعد قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه الـمالي 1/30) اعتبارا من تاريخ 1/7/2022 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل