All legislation

مرسوم Decree No. 9460 24/06/2022

إنهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
9460
Date
24/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9460 تاريخ 24/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 150 تــاريــخ 16/9/1983 )قانون القضاء العدلي(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 )تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـنهى خدمة السيد بركان عبد القادر سعد قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه الـمالي 1/30) اعتبارا من تاريخ 1/7/2022 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل