المادة 1
قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد نزار الأمين برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة.
مرسوم Decree No. 9462 24/06/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبـعـد مـوافـقـة مـكـتـب مجلس شورى الدولة بتاريخ 2/6/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد نزار الأمين برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري