All legislation

مرسوم Decree No. 9462 24/06/2022

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
9462
Date
24/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9462 تاريخ 24/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبـعـد مـوافـقـة مـكـتـب مجلس شورى الدولة بتاريخ 2/6/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد نزار الأمين برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري